الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

201

أحكام النساء

أن تعتدّ ، والأحوط وجوباً أن يدفع لها الزوج الثاني المهر المتّفق عليه بينهما ، وإذا كان مهر المثل أكثر من المسمّى دفع مهر المثل . السّؤال 772 : هل يجوز للأُم أن تأخذ ثمن اللبن وحق الرضاع ؟ الجواب : يجوز لها في حالة ما إذا اشترط ذلك ضمن العقد أثناء قراءة عقد النكاح . السّؤال 773 : منذ ثلاث سنوات وهناك من يريد خطبتي ولكن أهلي يردّون عليه بالرفض لأنّ أختي الكبرى لم تتزوّج بعد ، وأنا الآن في السابعة والعشرين فهل يجوز أن احرم من الزواج حفاظاً على سمعة أختي ؟ وإذا تزوّجت فهل أكون قد غدرت بأُختي وأثمت ؟ الجواب : يجوز لك شرعاً وخُلقاً أن تتزوجي ، ولا يكون ذلك غدراً بأُختك أو انتقاصاً منها . السّؤال 774 : تضع بعض البنات المتقدّمات في السنّ ( 30 و 35 سنة ) قيوداً على زواجهنّ كأن يشترطن الزواج من السادات ، فهل يجوز في مثل هذه الظروف العمرية أن يلزمن أنفسهنّ بمثل هذه القيود فيؤخّرن زواجهنّ ؟ الجواب : هذه القيود ليست في مصلحة البنات ، وحتّى إذا نذرن وسبّب لهنّ النذر مشاكل في حياتهنّ فلا اعتبار له . السّؤال 775 : ينذر بعض المؤمنين أن يزوّجوا بناتهم للسادات فقط ، الأمر الذي يؤدّي أحياناً إلى أن تبلغ البنت 30 سنة أو أكثر بدون زواج ، أفليس هذا ظلماً للبنت وخلافاً للعقل والشرع ؟ وهل يحقّ للوالدين شرعاً أن يقيّدوا بناتهم بمثل هذه القيود ؟ الجواب : لا يحقّ للوالدين أن ينذرا على أبنائهما أو أن يقيّدوهم بمثل هذه القيود ، بل حتّى لو أنّ البنات نذرن لأنفسهنّ وسبّب النذر مشاكل حياتية فلا اعتبار له . السّؤال 776 : هل أنّ الدين معيار العدالة ، أو العدالة معيار الدين ؟ وبعبارة أخرى :